وزير العدل العراقي ينفي تنفيذ أحكام الإعدام بمدانين أجانب: العقوبة تنفّذ بالجرائم الماسّة بالأمن

تحدّثت الحكومة العراقية عن «أعباء» كثيرة تتحملها نتيجة إنفاقها على المودعين في السجون العراقية، ممن حكم عليهم بـ»الاعدام»، مؤكدة في الوقت عيّنه تنفيذ حكم الإعدام بحق «مدانين أجانب».
وجاء ذلك خلال كلمة لوزير العدل في ختام أعمال الجلسة (73) للجنة اتفاقية مناهضة التعذيب في العاصمة جنيف، لليوم الثاني، بحضور منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، ‏ديندار زيباري، وممثلين عن الوزارات الحكومية ذات العلاقة بحقوق ‏الإنسان، ومدير دائرة حقوق الإنسان محمد تركي عباس، حسب بيان صحافي أصدرته الوزارة أمس الخميس.
وقال وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، بشأن الضمانات القانونية فيما يتعلق بحالات الإعدام في العراق، إن «بعض تلك الحالات قد تم تخفيفها إلى السجن أو الإفراج، وإن المتهم له الحق بأن يطعن بقرار المحكمة والطلب بإعادة المحاكمة برمتها»، مبيناً أن «عقوبة الاعدام تندرج ضمن قانون وطني وأنها تطبق في عدد من الدول حيث النظام القضائي في العراق لا يحكم بالإعدام في المحاكم العسكرية، وكما ان الدستور يحظر إي إنشاء لمحاكم خاصة، وبذلك فإن قرارات الإعدام تمر بمراحل طويلة جداً وهذه كلها بمثابة ضمانات وقواعد للتحقق قبل صدور القرار النهائي، وإن صدر القرار فإن هناك فرصة للتمييز او الطعن به كجزء آخر من الآليات التي تضمن سلامة سير العدالة، وان القرار يتخذ بالإجماع من قبل هيئة قضائية تتألف من عدة قضاة».
وأضاف أن «هناك مودعين محكومين بالإعدام في إصلاحيات السجون تتحمل الحكومة أعباء مصاريفهم، فضلا عن الطبابة، حيث تصرف الحكومة لكل نزيل ما يعادل (9) دولارات باليوم، أما بخصوص حالات الإعدام للأجانب فإنه خلال السنوات الثلاث الماضية لم ينفذ أي حكم من أحكام الإعدام ضدهم، لكنني لا بد ان أذكر للجنة بأن أقرباء الضحايا قد رفعوا قضايا ضد هؤلاء الإرهابيين المجرمين مطالبين بإنزال القصاص العادل بحقهم، وان عقوبة الإعدام لا تنفّذ إلا في الجرائم الخطيرة والماسة بأمن البلد».
ولفت وزير العدل إلى أن «العراق هو مهد الحضارات ومشرع للقوانين وانه لا يعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريع وانما يستمد أحكامه من قوانين أخرى كالقانون المدني المصري، مثالا على ذلك المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية حضانة الأطفال، كذلك اعتمد على عدة قوانين ومسودات وتعديلات، ونأمل أن هذه القوانين ستساهم في تعزيز سيادة القانون وتعزيز معايير حقوق الإنسان الدولية، ومنها تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا والذي يحاكم عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من خلال العمل مع منظمة يونيتاد وتعديل قانون العنف الأسري الذي عزز دور المرأة وقلل من العنف ضدها».
وأشار إلى ان «القضاة المتقاعدين في العراق يمارسون اختصاصاتهم كسائر الدول العربية الأخرى، وأن تعيين القضاة في العراق يتمتع باستقلالية ولا توجد أي نمطية أو محسوبية في تعيينهم، وشروط القبول في المعهد القضائي تخضع إلى معايير صارمة واختبارات دقيقة في اختيار القضاة».
وتابع: «أما بخصوص تنفيذ العراق للاتفاقيات الدولية، فقد استرشد قاضي محكمة البداءة سالم روضان الموسوي، باتفاقية السيداو بالحكم في تعدد الزوجات وواءم بين الاتفاقية والقانون»، مشيرا إلى «موضوع مهم وهو ان العراق قاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع وقدم التضحيات في سبيل القضاء على هذه الزمر الإرهابية وتخليص العالم من شرورها ليعم الأمن والاستقرار في بلدنا والعالم أجمع».

Exit mobile version