قواعد وشروط صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية

أعلن مجلس الخدمة المدنية قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
 
وجاء في قرار المجلس:
 
– المادة الأولى:
 
مع عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه المضافة بالمرسوم رقم «81» لسنه 2022 بتعديل هذه المادة والتي نصت على أن «يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصماً من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوماً حتى نهاية السنة الميلادية» – يكون استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة للمعينين وفقاً لطرق التعيين المختلفة الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه بمراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
 
– المادة الثانية:
 
مع عدم الإخلال بنص للمادة «1» – يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجارات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:
 
1- أن يكون آخر تقريري أداء حصل عليهما الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بتقدير ممتاز فعلي أو بأعلى درجة تقييم أداء وفقاً لنظام التقييم الخاضع له الموظف وذلك بالنسبة للفئات الوظيفية المشمولة بنظام تقييم الأداء، ولا يعتد في هذا المجال بتقارير الأداء غير الفعلية «الاعتبارية أو الحكمية»، كما لا يعتد بتقارير الصلاحية عن فترة التجربة.
 
2- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة ‏بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
 
3- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
 
4- عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بصرف هذا البدل.
 
– المادة الثالثة:
 
يُصرف البدل النقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمع «المدور والمجمد» بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القانمة بذاتها حسب الأحوال وذلك بعد مراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
 
 
– المادة الرابعة:
 
يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقاً لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يبصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
 
ويحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الإجازات الدورية عند صرف هذا البدل على أساس أن الشهر مقداره ثلاثون يوماً.
 
– المادة الخامسة:
 
لا يتقيد صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بالحد الأقصى «90 يوم» لمدة الإجازة الدورية التي يجوز أن يصرح بها للموظف في سنة واحدة وفقاً للمادة 40 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه، كما لا يتقيد بالحد الأقصى «181 يوم» للبدل النقدي الذي يُصرف في نهاية الخدمة وفقاً للمادة 41 من ذات المرسوم.
 
ولا يحول صرف البدل النقدي أثناء الخدمة أياً كان مقدار البدل الذي تم صرفه، دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها بمراعاة كافة الشروط والأحكام والإجراءات المقررة في شأن التصريح بالإجازات الدورية.
 
– المادة السادسة:
 
يقصد بخدمة الدولة في مجال تطبيق شرط «أن يكون لدى الموظف مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات»: مدة الخدمة لدى أي وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة وكذلك الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة.
 
– المادة السابعة:
 
يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة 41 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه وذلك بمراعاة الأداة القانونية المقررة وفقاً لقانون إنشاء كل جهة والإجراءات والأنظمة الوظيفية الخاصة بها.
 
– المادة الثامنة:
 
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
 
Exit mobile version