رئيس الوزراء يعتمد ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قراراً في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها.

وجاء في القرار أنه يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة، وفق “الراي”.

ووفق القرار الذي سينشر غداً في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، إن التبرعات والهبات تكون نقدية أو عينية، ويشترط لقبولها ما يلي:

1- عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع.

2- أن يكون الهدف من التبرع مشروعاً، ولا يخالف النظام العام ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.

3- عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أية مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.

وحظر القرار على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.

واشترط القرار أن يقدم المتبرع طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة، ويتضمن الطلب البيانات الآتية:

1- اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات.

2- نوع الهبات أو التبرعات.

3- الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد، على أن يرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية وأية مستندات أخرى متعلقة به.

وبين القرار أنه تشكل لجنة بقرار من المحافظ بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن أن جميع الإجراءات التي قامت بها وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار وتوصيتها بقبوله أو رفضه، وترفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ مرفقاً به كافة المستندات والوثائق التي قدمت لها وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق إلى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

وأجاز القرار للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة، كما أجاز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.

وذكر القرار أن التبرعات النقدية تدخل في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شؤون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن، على أن تنقل ملكية التبرعات العينية إلى المحافظة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

Exit mobile version