الحميدي يقترح طرح الأراضي الفضاء المملوكة للدولة للاستثمار

النائب بدر الحميدي

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة واستثمارها، وذلك بإعمارها وتنميتها ما يخفف العبء على الخزانة العامة ويفتح المجال أمام الآلاف من الوظائف للكويتيين ويسهم في معالجة ظاهرة البطالة.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:

مادة 1

يكون للعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

– الأراضي: الأراضي الفضاء المخصصة من بلدية الكويت لإعدادها قسائم سكنية بمرافقها العامة والخدمية. المحددة في هذا القانون.

– الوزير: وزير المالية.

– العقد: عقد تنفيذ البنية التحتية والمرافق والخدمات للمساحات المحددة في هذا القانون.

– اللجنة العليا أو اللجنة: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما حددت بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.

– البنية الأساسية: شبكات الطرق – خطوط المياه – الكهرباء – الهاتف – الطرق – الصرف الصحي – شبكة مياه الأمطار. وربطها بالمصادر الرئيسة لها.

مادة 2

تلتزم بلدية الكويت خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. تسليم المساحات التالية خالية من الموانع إلى وزارة المالية. والمبينة بالمناطق المحددة لها وهي:

1- منطقة أمغرة بمساحة 2.913.000 متر مربع تغطي 7693 قسيمة.

2- الصليبيخات – العاصمة 2.960.000 متر مربع تغطي 7815 قسيمة.

3- الجهراء 4.715.000 متر مربع تغطي 12.450 قسيمة.

4- القيروان 1.128.374 مترا مربعا تغطي 2979 قسيمة.

5- النهضة 87.7000 متر مربع تغطي 2343 قسيمة.

وفقاً للخرائط المحددة لها من بلدية الكويت المرافقة لهذا القانون. ولمساحة 250 مترا مربعا للقسيمة.

مادة 3

على الجهات الحكومية ذات الصلة إزالة العوائق كل فيما يخصه على نفقتها مع مراعاة مواعيد تسليم الموقع من بلدية الكويت إلى وزارة المالية.

مادة 4

تتولى وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها كل موقع من المواقع المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون. بطرح تنفيذ المشروع بها بين الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأوراق المالية وغيرها من الشركات التي تخضع في ممارسة نشاطها لأحكام القانون رقم 98 لسنة 2013، 49 لسنة 2016 المشار إليهما.

مادة 5

تكون دراسة عروض تنفيذ ما يقام من مشاريع إنشاء القسائم السكنية والخدمية والمرافق العامة بها واختيار أفضلها والإشراف على تنفيذها. وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها لدى اللجنة العليا. ويجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 250 مترا مربعا. كما لا يجوز أن تتفاوت مساحات القسائم إلا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم وفقاً للخرائط المرفقة.

مادة 6

تطرح القسائم المشار إليها في هذا القانون بالمزاد العلني على النحو السابق. ووفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه.

وفي جميع الأحوال تكون الأولوية للمشاركة في المزاد للمواطنين ومستحقي الرعاية السكنية والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة ولدى أي منهما أبناء وعلى ألا يتجاوز الحد الأعلى لسعر القسيمة في المزاد سبعين ألف دينار.

مادة 7

1- يجب ألا يكون المشترك في المزاد على هذه القسائم مالكاً أو حائزا أي قسائم سكنية.

2- كما لا يجوز للراسي عليه المزاد المشاركة في المزاد على أكثر من قسيمة.

3- ويجب أن يشرع في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ مرسى المزاد عليه. وفي حال المخالفة تسترد القسيمة ويرد إليه قيمة المزاد عليها ويعاد طرحها بالمزاد مرة أخرى.

4- لا يجوز للراسي عليه المزاد. التصرف فيها بالبيع أو تقرير أي حق عيني عليها للغير قبل مرور عشر سنوات من تاريخ مرسى المزاد.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط تنفيذ هذه الشروط.

مادة 8

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 9

تسري أحكام القوانين رقم 105 لسنة 1980، 116 لسنة 2014، 116 لسنة 2017، فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

مادة 10

يلغي القانون رقم 50 لسنة 2005 المشار إليه كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 11

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون:

أورد الدستور في المادة 20 منه ضوابط الاقتصاد الوطني وإجراءات تطوير به وإنمائه بالتعاون بين نشاط القطاعين العام والخاص لزيادة الإنتاج ولرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء.

ولما كان الثابت على أرض الواقع وجود العديد من مساحات الأراضي الفضاء في أنحاء مختلفة من البلاد وجميعها غير مستغلة منذ مدة من الزمن على الرغم من أهمية مواقعها وتوافر الخدمات فيها في الوقت الذي شاهد السوق العقاري الارتفاع المتزايد في أسعار القسائم سواء للسكن الخاص أو المشاريع التنموية.

وإزاء أهمية طرح هذه المساحات للاستغلال وإعمارها وتنميتها بالتعاون مع جهود القطاع الخاص وتوافر الكوادر الفنية ولتمويل اللازم ما يخفف العبء على الخزانة العامة ويفتح المجال أمام الآلاف من الوظائف للكويتيين ما يسهم في معالجة ظاهرة البطالة والباحثين عن العمل من المواطنين لذلك جاء الاقتراح بقانون لتحقيق ما تقدم.

واستهدفت مواد الاقتراح المحافظة على المال مع إيجاد المنافسة والشفافية في طرح المشروعات للتنفيذ بالتقيد بأحكام القوانين ذات العلاقة ومنها ما استهدف القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة تحقيقه باتباع سياسة مرنة تتيح لمواجهة المستجدات في مجال تنفيذ المشاريع والإفادة من خبرات القطاع الخاص الفنية وإمكاناته المادية في التحقيق عن الخزانة العامة.

إضافة إلى ما ورد بالقانون من أهمية مراعاة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مباراتهم بأفضلية تحدد ضوابطها اللائحة التنفيذية عند توافر الشروط في العطاءات المقدمة من أي منها.

حيث تضمنت المادة 1على تحديد ماهية المصطلحات ومعاني الكلمات المستخدمة بالقانون.

وتضمنت المادة 2 تحديد ماهية المساحات والمناطق التي تلزم بلدية الكويت تسليمها إلى وزارة المالية. لعرضها للاستغلال والإعمار المتكامل بالمساحات التي يمكن توفيرها بقسائم مساحة 250 مترا مربعا وعلى التفصيل المحددة بالمادة وهي بمناطق (أمغره – الصليبيخات – الجهراء – القيروان – النهضة) وهذه المناطق يمكن بإعمارها توفير ما يجاوز 34000 قسيمة متكاملة الخدمات والمرافق.

وألزمت المادة 3. الجهات ذات الصلة إزالة ما يخصها من عوائق بالمساحات المشار إليه في وقت معاصر لقيام بلدية الكويت تخصيصها. للتسليم خالية من العوائق إلى وزارة المالية.

وهذا الاجراء تأكدت أهمية بالإشارة إليه في المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ويتوافق مع التعاون بين الأجهزة الحكومية لتحقيق الصالح العام بالضوابط المحددة بأحكام القانون رقم 98 لسنة 2013، 49 لسنة 2016 المشار إليهما في إجراءات الطرح والترسية ومراعاة أحكام المادة 11 من القانون رقم 49 لسنة فيما ورد بها من تحديد اللائحة التنفيذية للقانون مراعاة منح أفضلية للعطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى كانت إن وجدت وكانت مطابقة للشروط والمواصفات.

وأشارت المادتان 4، 2. إلى أن تنفيذ المشاريع في أي هذه المناطق. يكون من خلال تأسيس المرخص لهم استغلالها شركة مساهمة عامة وتنفيذ المشاريع على ضوء الشروط والقواعد والأحكام المعمول بها لدى اللجنة العليا المحددة بالقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.

وتضمنت المادتان 6، 7 أن يكون الطرح للمواقع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه ومنعاً من المضاربة على القسائم من قبل الراسي عليه المزاد تضمنت المادة حظر التصرف في القسيمة بالبيع أو تقرير أي حق عيني عليها قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ مرسى المزاد عليه.

ونصت المواد 8 – 11 على الأحكام التنفيذية للقانون وتحقيقاً لما تقدم جاء هذا الاقتراح بقانون.

Exit mobile version