الخدمة المدنية: عقوبات تأديبية على الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية

ديوان الخدمة

 

أصدر دیوان الخدمة المدنیة تعمیما بشأن توقیع عقوبات تأدیبیة على الموظفین المخالفین للاشتراطات الصحیة والإجراءات الوقائیة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأوضح الدیوان في بیان صحفي اليوم أن التعمیم یأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء بتكلیف دیوان الخدمة المدنیة وضع قائمة عقوبات على مخالفي الاشتراطات الصحیة من الموظفین لدى الجھات الحكومیة.

وذكر الدیوان إنه سبق أن أصدر دلیل سیاسات وإجراءات وقواعد العودة التدریجیة للعمل في الجھات الحكومیة وضمنه التزامات الموظف ووجوب تقیده بتعلیمات السلطات الصحیة بخصوص الاشتراطات الصحیة والإجراءات الوقائیة لمواجھة انتشار (كورونا).

ولفت إلى أن تعلیمات السلطات الصحیة في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحیة والإجراءات الوقائیة لمواجھة انتشار الفیروس تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي یتعین على الموظف التقید بھا.

وأضاف أن عدم التزام الموظف بتلك التعلیمات یعتبر مخالفة تأدیبیة تستوجب اتخاذ الإجراءات التأدیبیة وفقا للمادة (55 ) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنیة وتوقیع العقوبة التأدیبیة بمراعاة تدرج العقوبات والقواعد الواردة في المادة (60) من المرسوم ذاته المشار إلیه.

وأفاد أن ھناك تدرجا في العقوبات تبدأ بالإنذار ثم الخصم من مرتب الموظف بطریقة متدرجة تبدأ بعقوبة الخصم یوما واحدا من المرتب وتشدیدھا بما یتناسب مع المخالفة وتكرارھا بما لا یزید على 15 یوما في المرة الواحدة.

ودعا (الخدمة المدنیة) الجھات الحكومیة كافة لاتخاذ الإجراءات التأدیبیة وفقا للمقرر قانونا في مواجھة الموظفین المخالفین للاشتراطات الصحیة وتوقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا.

 

Exit mobile version