الإعفاء من الإيجار «المستحق» يعود إلى القضاء

رأت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة أن مقترحات تعديل قانون الايجارات ستتضمن النص على عدم جواز إخلاء السكن الخاص في حالة التخلف عن دفع الإيجار خلال الفترة من 12 مارس حتي 30 يونيو ويجب تسديد الأجرة ، ويتيح القانون للقاضي جواز تقسيط الإيجارات المتأخرة فقط من دون إعفاء منها على أساس أنه تمت الاستفادة من العين المؤجرة.

واستطردت المصادر قائلة : ابتداء من 1 يوليو الجاري يطبق القانون الحالي للإيجارات وهو السداد في الموعد المستحق من أول الشهر حتى 20 منه، من دون إلزام بالتقسيط .

وذكرت المصادر: أما بالنسبة إلى عقود إيجار المحلات التجارية خصوصا تلك التي لديها عقود استثمارية فيسري عليها عدم الإخلاء وتقسيط الايجارات ايضا، إذا وجدت المحكمة انها “مستحقة” في ظل الحظر الكلي والجزئي، نافية وجود تعديل يعفي من الإيجار بالمطلق.

وأوضحت انه بالنظر الي قرار مجلس الوزراء الذي نص على الأنشطة المسموح لها بالعمل، وتلك التي لم يسمح لها بالعمل سيفتح هذا القرار أمام القضاء بحث قانونية دعاوى الإعفاء من الإيجارات المستحقة عليها خلال الفترة المذكورة، والتي يرى مستأجروها انها غير مستحقة أسوة بقرارات الإعفاء من الإيجارات التي صدرت لأغلب العقود التجارية والاستثمارية.

ولفتت المصادر الى ان الانشطة التي لم يسمح لها بالعمل اثناء الحظر ستبحث المحكمة كل حالة على حدة، ومن ثم إصدار حكم عدم الإخلاء والتقسيط أوالاعفاء، وتستغرق الاحكام من سنة الى 3 سنوات حتى درجة التمييز.

وأكدت المصادر عدم دستورية اصدار تعديل على قانون الإيجارات بالإعفاء من الإيجارات لفئة معينة من المستأجرين حتى وان كانت انشطتهم استثمارية لأن العقد شريعة المتعاقدين، مشيرة الى أهمية استحداث دائرة خاصة لنظر دعاوى الإيجارات التي ستقدر بالآلاف بحسب الأنباء.

Exit mobile version