الصحية البرلمانية: تعديل المادة 17 من قانون “الوقاية من الأمراض السارية”

أوصت لجنة الشؤون الصحية خلال اجتماعها بحضور وزير الصحة الشيخ د . باسل الصباح اليوم بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والاقتراحات النيابية بتعديل المادة رقم ١٧ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن الاحتياطيات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن اللجنة انتهت إلى استبدال المادة رقم ١٧ بالنص التالي :

١-كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- كل مخالفة للقرارات والتدابير المنوه بها في المادة ١٥ من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ٣ شهور ولا تزيد عن ٦ شهور ، وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف دينار ولا تزيد عن ٣٠ ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٣- كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ شهور ولا تتجاوز ال٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف دينار ولا تزيد عن ٥٠ ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى موت شخص أو أكثر.

وأوضح حماد أن التقرير تم رفعه إلى مجلس الأمة تمهيدا للتصويت عليه في جلسة بعد غد الثلاثاء.

Exit mobile version