اقتراح النائب محمد هايف حول العنف الأسري على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

 

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بعد غد الثلاثاء التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة عن الاقتراحات بقوانين في شأن (الحماية من العنف الأسري).

وبحثت اللجنة 4 اقتراحات في هذا الشأن وهي :

– الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة والمقدم من النواب صالح عاشور وخليل الصالح وصفاء الهاشم وفيصل الكندري (محال بصفة الاستعجال).

– الاقتراح بقانون الثاني في شأن مكافحة العنف الأسري المقدم من النواب خالد الشطي ويوسف الفضالة واحمد الفضل وراكان النصف (محال بصفة الاستعجال).

– الاقتراح بقانون الثالث في شأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المقدم من النائبين صفاء الهاشم وصالح عاشور .

– الاقتراح بقانون الرابع بشأن حماية كيان الأسرة المقدم من النائب محمد هايف .

واطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين وعلى مذكراتها التوضيحية والتي تهدف إلى مكافحة العنف السري وتوفير المزيد من ضمانات الحماية للاسرة من خلال تشريع يكفل تمتع الطرف الضعيف في الأسرة بضمانات تمنع ممارسة كل أشكال الإيذاء والتمييز التي تستهدفها، وتقديم الدعم لأفرادها في ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون بعيدا عن كل تمييز او مضايقة أو حرمان.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الآتي:

أولا: الموافقة (بعد التعديل) على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث.

ثانيا: عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الرابع.

وفيما يلي نص القانون كما انتهت إليه اللجنة:

(مادة 1): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

1- الأسرة:

وتشمل:

أ-الزوج وزوجه بعقد زواج شرعي او قانوني وابناءهما واحفادهما.

ب- أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني.

ج- الأب والأم لأي من الزوجين.

د- الإخوة والأخوات لأي من الزوجين.

ه- زوج الأم أو زوج الأب. 

و-الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو الوصاية او الولاية أو تكفل اليتيم أو المصاهرة.

2- العنف الأسري: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء اكانت فعلا أم امتنعا عن فعل أم تهديدا بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزا ما له من مسؤولية قانونية ، وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.

3- الإدارة المعنية : إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

4- المحكمة المختصة: محكمة الأسرة.

5- جهة التحقيق: النيابة العامة

6-أمر الحماية: الأمر الصادر من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه بناء على طلبه أو طلب من يقوم مقامه قانونا طبقا للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.

(مادة 2): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية افرادها من أشكال العنف وتقوم في سبيل ذلك على الخصوص بالآتي:

1- العمل على نشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية عن طريق المناهج التعليمية وبرامج التوعية والتثقيف من خلال وسائل الإعلام وغيرها من الأجهزة.

2- دعم وتشجيع المجتمع المدني وفرق العمل التي تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا من المعنفين أو تقديم المساعدة الطبية والقانونية لهم.

3- اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.

4- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.

5- توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.

6- تنظيم برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والإيذاء بمن فيهم من فرق الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم .

7- توعية أفراد المجتمع بحقوقهم الشرعية والقانونية.

(مادة 3) : تشكل بقرار لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري) تتبع رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضوية كل من:

-ممثل عن وزارة الداخلية من المنتسبين إليها على أن يكون برتبة وكيل وزارة أو من يفوضه.

-ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ان يكون برتبة وكيل وزارة أو من يفوضه.

-ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية من المنتسبين إليها على ان يكون برتبة وكيل وزارة أو من يفوضه.

– ممثل عن وزارة التربية من المنتسبين إليها على ان يكون برتبة وكيل وزارة أو من يفوضه.

– ممثل عن وزارة الصحة من المنتسبين إليها على ان يكون برتبة وكيل وزارة أو من يفوضه.

– ممثل عن وزارة الإعلام من المنتسبين إليها على ان يكون برتبة وكيل وزارة أو من يفوضه.

– مدير إدارة الشرطة المجتمعية –وزارة الداخلية.

-ممثلين اثنين عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة بمدة لاتقل عن 10 سنوات في الشأن الأسري.

(مادة 4): تختص اللجنة بكل ما يتعلق بالعنف الأسري وعلى الأخص:

-رسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة العنف الاسري وإقرار الخطط التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها.

-مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشانها لتعديل او إلغاء الأحكام التي تتناقض مع احكام واهداف هذا القانون.

-التنسيق بين جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعنف الأسري.

-اعتماد برامج ومناهج التدريب لكافة العاملين والمعنيين بالعمل على تنفيذ هذا القانون.

-إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية الخاصة بالعنف الاسري وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بكيفية كشف جرائم العنف السري وحماية ضحاياه وتعريفهم بحقوقهم.

-إصدار تقرير سنوي عن العنف السري والشكاوى التي تلقتها الإدارات والجهات المختصة بالعنف الأسري وما تم بشأنها.

(مادة 5): تنشأ مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في المادة(77) من القانون رقم(21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل تتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ، وتختص بالتالي:

1- تقديم شكاوى العنف الاسري.

2-الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي بالتنسيق مع وزارة الصحة .

3-المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة.

4- انشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري.

5- توعية الرأي العام بمخاطر آثار العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

6- وضع خطة لتدريب الموظفين المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

7- نشر الإحصائيات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها ووضع مؤشرات وطنية للحد من العنف الأسري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة لا سيما المجلس الأعلى لشؤون الاسرة.

(مادة 6) : تتمتع جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر امام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.

(مادة 7): يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لفرق متخصصة من مساعدين اجتماعيين ونفسيين من كلا الجنسين.

(مادة 8): لكل من تعرض لعنف من قبل احد أفراد اسرته تقديم بلاغ إما إلى الإدارة المعنية أو لجهة التحقيق المختصة وإذا كان المعتدى عليه طفلا وجب إبلاغ مراكز حماية الطفولة المنصوص عليها في القانون رقم(21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

(مادة 9): لا تحرك الدعوى في جرائم العنف الأسري إلا بناء على شكوى المعتدى عليه أو من يقوم مقامه قانونا.

(مادة 10): على كل من شهد واقعة عنف اسري او علم بها التبليغ عنها.

ويتمتع مقدم البلاغ بخصوص العنف الأسري بالحماية القانونية والحفاظ على السرية وعدم الإفصاح عن هويته إلا إذا تطلبت الإجراءات غير ذلك.

وتسري في حق من تخلف عن التبليغ العقوبات المنصوص عليها في أحكام الامتناع عن التبليغ الواردة في القانون رقم(16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

مادة (11): على الإدارة المعنية أو أي مركز شرطة إبلاغ جهة التحقيق المختصة بكل حالة يشتبه أنها من قبيل العنف الأسري تظهر أمامهم في أثناء قيامهم بأعمالهم، وعليهم إيداع نسخة من المستندات المتوافرة لديهم الدالة على العنف الأسري.

(مادة 12): تسري العقوبات الواردة في المادتين (145،145 مكررا) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء في حق كل من تقدم ببلاغ كيدي أو كاذب عن حصول حالة عنف أسري.

ويُعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء أو عنف وفقا لأحكام هذا القانون.

(مادة 13) يعاقب كل من يقدم على محاولة إكراه المجني عليه في جريمة من جرائم العنف الأسري أو ممارسة الضغط عليه بهدف الرجوع عن شكواه، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعتبر محاولة أحد عناصر الشرطة إكراه المجني عليه، أو ممارسة الضغط عليه بهدف الرجوع عن الشكوى خطأ جسيما في الخدمة وضد الانضباط يعاقب عليه وفق ما ينص عليه مرسوم العقوبات الانضباطية لأعضاد قوة الشرطة رقم (124) لسنة 1998.

مادة (14) عند تلقي الشرطة أو فرق الضبطية القضائية بلاغا عن حالة عنف فإن عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى الإدارة المعنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد التبليغ عن حالات العنف الأسري، وضوابط تلقي الشكاوى وكيفية الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري عند الاقتضاء.

مادة (15) عند تلقي البلاغ، تلتزم الإدارة المعنية بالآتي:

1- الاستماع إلى الأطراف والشهود بمن في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى عند الاقتضاء، مع وجوب عرضه على الطب الشرعي.

3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في مركز الإيواء عند الاقتضاء.

4- إخضاع من يلزم من الأطراف إلى علاج نفسي أو تأهيلي بما يلائم كل حالة.

5- إعداد تقرير مفصل عن الحالة.

مادة (16) على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (17) يجوز في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه، طلب أمر حماية مستعجل.

ويقدم طلب الحماية إلى المحكمة المختصة ويُنظر فيه أمام قاضي الأمور المستعجلة.

ولكل المستفيدين من أمر الحماية طلب إلغائه أو تعديله إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك، ويُعفى طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية.

مادة (18) تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو عدم الاقتراب من مكان الإقامة البلديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم،، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.

مادة (19) تتولى الإدارة المعنية متابعة تنفيذ المعتدي لتدابير الحماية ومضمونها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى المحكمة التي أصدرت القرار.

مادة (20) من دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبين كل من خالف أمر الحماية.

وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (21) مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفق أحكام هذا القانون، للمحكمة أن تصدر عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الأعمال ومددها وإجراءات تنفيذها.

ويعاقب على امتناع عن تنفيذها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

مادة (22) تختص محكمة الأسرة بالنظر في كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالعنف الأسري المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري.

مادة (23) ينشأ صندوق لرعاية ضحايا العنف الأسري، وذلك لتأمين الرعاية لهم وتوفير سبل الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

وتتكون موارده مما يلي:

أ – مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.

وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

مادة (24) لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بأي حق أفضل، يتعلق بالحماية من الإيذاء والعنف الأسري ينص عليه قانون آخر أو اتفاقية دولية تكون دولة الكويت طرفا فيها.

مادة (25) يعد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدرها مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة (26) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

Exit mobile version