مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون “تنظيم المحاماة”

وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مھنة المحاماة أمام المحاكم بما يشمل توفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مھنته على أكمل وجه ومواكبة التطور في مھنة المحاماة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الاثنين بموافقة 56 عضواً ورفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددھم 60 عضواً.

وبموجب مشروع القانون تقوم جمعية المحامين الكويتية بإنشاء “معھد الكويت للمحاماة” يختص بتطوير المھنة ودعم المحامين وتأھيلھم وتدريبھم ليكونوا محيطين بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع.

وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة التعديلات المقدمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن مھنة المحاماة.

وأوجبت مادة أن يكون المحامي “حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة تخصص القضاء الشرعي أو الفقه وأصول الفقه أو الفقه المقارن من الجامعات الكويتية أو من إحدى الجامعات المعتمدة من الجھة الرسمية في دولة الكويت ويعفى من ھذا الشرط المحامون الكويتيون الذي قيدوا في الجدول طبقا لأحكام قانون المحاماة رقم (21) لسنة 1960”.

وتقضي مادة أخرى بأن “يضع مجلس إدارة جمعية المحامين ضوابط وقواعد السلوك العام لمھنة المحاماة ويتم اعتمادھا من الجمعية العمومية “لجمعية المحامين.

وتشمل إحدى المواد أن يكون للمحامين المشتغلين جدول عام وللمحامين غير المشتغلين جدول خاص وتحفظ ھذه الجداول بمقر جمعية المحامين وتودع نسخة منھا في مقر كل محكمة ولدى النائب العام وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

وتقضي مادة أخرى بأنه “لا يجوز الجمع بين مزاولة مھنة المحاماة والأعمال الآتية رئاسة مجلس الأمة وعضويته.. ورئاسة المجلس البلدي وعضويته.. والتوظف في إحدى الجھات الحكومية أو الجمعيات أو الھيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد.

ويستثنى من حكم البند الثالث المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل في المحاماة أن يترافع ضد الجھة التي كان يعمل بھا وذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة”.

وأشارت مادة أخرى إلى أتعاب المحامي يتقاضاھا وفقاً لـ”العقد المحرر بينه وبين الموكل ويعتبر ھذا العقد ھو الحاكم. ولا يجوز إعادة تقدير ھذه الأتعاب إلا في حالة بطلان العقد أو عدم وفاء المحامي بالتزاماته في الدفاع عن موكله أو عدم وجود اتفاق مكتوب على تحديد الأتعاب وفي ھذه الحالة يعرض الأمر على الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مشفوعا برأي جمعية المحامين. وإذا تفرعت عن الدعوى الأصلية موضوع الاتفاق أعمال أخرى فللمحامي أن يطالب بأتعابه عنھا ما لم ينص العقد المبرم بينه وبين الموكل “على خلاف ذلك.

وأجازت مادة أخرى “الاتفاق على أن يتولى مركز التحكيم بجمعية المحامين الفصل في المنازعات الخاصة بأتعاب المحامين”.

ونصت مادة أخرى على انه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليھا قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية يعاقب المحامي على الإخلال بأحكام ھذا القانون أو بواجبات المھنة أو النيل من شرفھا أو الحط من قدرھا بأي تصرف مشين بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: الإنذار – اللوم – الوقف عن مزاولة المھنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات – شطب الاسم من الجدول.

ويترتب على عقوبة الوقف نقل الاسم إلى جدول غير المشتغلين وغلق المكتب طوال مدة الوقف. ولا تحسب مدة الوقف ضمن مدة التمرين أو المدة اللازمة للقيد في الجداول.

وتعتبر مزاولة المھنة خلال مدة الوقف مخالفة تأديبية عقوبتھا شطب الاسم من الجدول بصفة نھائية ويعد من قبيل الإخلال بواجبات المھنة على الأخص: إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع خصومه وعدم تسديد الرسوم التي دفعھا الموكل له وعدم تسليم الأموال والحقوق التي حصلھا نيابة عنه وعدم المحافظة على أصول المستندات المسلمة إليه أو الامتناع عن ردھا دون مسوغ قانوني والإھمال الجسيم الذي يترتب عليھ ضياع الحق أو سقوط المواعيد والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون له الحق في ذلك.

وجاء في نص مادة أخرى التالي “تنشئ جمعية المحامين معھدا يسمى معھد الكويت للمحاماة وتضع لھ لائحة داخلية ويكون تحت إدارة ورقابة مجلس إدارة الجمعية.

ويختص المعھد بالإشراف على تطوير المھنة ودعم المحامين وتأھليھم ورعايتھم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرھم على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمعھد.

Exit mobile version