مجلس الأمة يوافق على المداولة الأولى لمشروع قانون السجل العيني

جانب من جلسة مجلس الأمة

وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية اليوم بإجماع الحضور وعددهم 54 عضوًا، على المداولة الأولى لمشروع القانون في شأن السجل العيني.

ويتعلق مشروع قانون نظام السجل العيني الذي يتكون من 32 مادة بتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة لها وعليها.

وعرفت إحدى مواد مشروع القانون السجل العیني بأنه “مجموعة من الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وحالته القانونیة والحقوق المترتبة له وعلیه والمعاملات المتعلقة به”.

وأشارت مادة أخرى إلى “اختصاص إدارة التسجیل العقاري وفروعھا دون غیرھا بأعمال السجل العیني” على أن تقوم بـ”إنشاء سجل عیني تفرد فیه صحیفة خاصة لكل عقار إضافة إلى إنشاء فھرس شخصي ھجائي یكون فیه لكل مالك صحیفة خاصة یبین فیھا العقارات التي یملكھا”.

ونصت إحدى المواد على أنه “لا یجوز أن تنقل من إدارة التسجیل العقاري أو فروعھا إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قیدھا ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقید في السجل العیني ویجوز للمحكمة أو النیابة العامة أو من تندبه أي منھما من الخبراء الاطلاع علیھا في أماكن حفظھا”.

أما التصرفات والحقوق الواردة في ھذا القانون سواء فیما یتعلق بقیدھا أو التأشیر بھا أو حفظھا أو أیة طلبات أخرى متعلقة بھا فقضت إحدى المواد بأنھا “تخضع للقواعد الخاصة برسوم التسجیل العقاري”.

ولا تقید الحقوق في صحائف السجل وفقًا لما ورد في إحدى المواد “إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص علیھا في المادة (14) من قانون التسجیل العقاري المشار إلیه أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العینیة”.

وفي حالة وجود تناقض بین المحررات المسجلة عن عقار واحد نصت إحدى المواد على التالي “تتولى إدارة التسجیل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستھا وإعداد تقریر بنتیجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص علیھا في المادة (8) مع إخطار ذوي الشأن”.

وجاء في إحدى المواد “تشكل بقرار من وزیر العدل لجنة أو أكثر تتألف من عضوین من رجال القضاء – یندبھما المجلس الأعلى للقضاء – یتولى أقدمھما رئاسة اللجنة – على ألّا تقل درجته عن مستشار – وعضوین من العاملین ببلدیة الكویت أحدھما مھندس من المختصین بتحدید الملكیة والآخر من المختصین بإدارة التسجیل العقاري.

وتختص اللجنة بالنظر فیما یحال إلیھا من إدارة التسجیل العقاري وفقًا للمادة (6) وفي تظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا القانون على أن یقدم التظلم خلال 60 یومًا من تاریخ إخطارھم أو علمھم بالقرار موضوع التظلم أو النشر في الجریدة الرسمیة.

ولا یجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة أمام القضاء مباشرة قبل التظلم منه أمام اللجنة وإصدار قرارھا فیه وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة مجموع أعضائھا وتكون مسببة ویعتبر انقضاء مدة الستين یومًا على تقدیم التظلم دون أن تصدراللجنة قرارھا فیه بمثابة رفضه.

Exit mobile version