نواب يقترحون اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات الصادرة بشأن الجنسية

أعلن النواب محمد الدلال وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف وفراج العربيد وعبدالوهاب البابطين عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل البند (خامساً) من المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:

مادة أولى

يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه النص التالي: 

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص دور العبادة. واستثناءً من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الطعن في هذا القرار.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

نصت المادة (166) من دستور دولة الكويت على أن حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وقد نظمت القوانين ممارسة هذا الحق وشددت على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم، وهو حق أصيل منصوص عليه دستوريا.

وإذا كان الدستور عهد للمشرع العادي أمر تنظيم ممارسة الحقوق، ومنها حق التقاضي، فإن ذلك لا يعني إعطاءه الحق في مصادرته أو الانتقاص منه، ففكرة استثناء القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط الجنسية أو فقد الجنسية من ولاية القضاء تعني تحصين هذه القرارات الإدارية وهذا التحصين يشكل مصادرة لحق التقاضي والذي من دونه يصعب على الأفراد أن يأمنوا على حقوقهم أو يردوا الاعتداء عليها، كما أن فكرة التحصين تتنافى مع مبدأ العدالة والذي تبناه المشرع الدستوري في المادة (7)، حيث تنص على:

” العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”

ولأن الجنسية حق من حقوق الإنسان تكفله وتحميه التشريعات الوطنية والدولية واعتبارات العدالة، كان من الأهمية النص بالقانون صراحةً على حق التقاضي بشأن مسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية لتفادي أي خلاف أو شك بشأن ولاية القضاء المستحقة بشأنها.

ولذلك تم إعداد مشروع القانون بتعديل البند خامسا من المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث يسمح للأفراد ممن سحبت أو أسقطت أو فقدوا جنسيتهم باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز للمحكمة الكلية إنشاء دائرة أو أكثر تختص بقضايا سهب وإسقاط الجنسية وفقدها.

وجاء هذا التعديل متفقا مع ما اتجهت إليه المحاكم الكويتية ومنها محكمة التمييز التي أكدت خضوع مسائل الجنسية لولاية القضاء، إلا أنها فرقت في ذلك بين القرارات التي تقررها الحكومة باعتبارها سلطة حكم كالقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها وبين تلك التي تقررها باعتبارها سلطة إدارة كسحب أو إسقاط الجنسية. فاعتبرت الأولى من أعمال السيادة باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقرره، أما الثانية فاعتبرتها قرارات إدارية عادية تخضع لرقابة القضاء.

Exit mobile version