الغانم عن المعاشات الاستثنائية: المجلس لم يخرج عما كان متبعاً في المجالس السابقة

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن مجلس 2017 لم يبتدع بدعة ولم يخرج عما كان متبعاً في المجالس السابقة بشأن الراتب التقاعدي الاستثنائي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكداً أنه لم يستفد من هذه الميزة منذ دخوله مجلس الأمة.

وأضاف الغانم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، بحسب “القبس”: بصفتي رئيساً للمجلس، فمن مسؤوليتي أن أوضح ملابسات الموضوع، مؤكداً عدم قبوله أن يقع الظلم على أعضاء مجلس 2016.

وقال الغانم: كثر الشد والجذب واللغط والاتهامات حول المعاشات الاستثنائية لبعض أعضاء مجلس 2016، وكأن هذه المعاشات الاستثنائية بدعة ابتدعها هذا المجلس أو أنها لم تبدأ إلا في مجلس 2016.

وأوضح أنه وفقاً للمادة (30) من اللائحة الداخلية، فإن الرئيس هو من يمثل المجلس وهو المسؤول عن الإشراف على جميع أعماله، لذلك سأوضح ملابسات هذا الموضوع للرأي العام بتفاصيله.

وأكد الغانم: لم أستفد من هذه الميزة منذ دخولي المجلس وعلى مدار 6 أو 7 فصول تشريعية، مبيناً أنه في الوقت نفسه لن يقبل أن يقع الظلم على زملائه النواب فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وأشار إلى أنه لكي يفهم الجميع خلفيات هذا الموضوع سأسرد تاريخياً كل القوانين التي كانت بها ميزات في مجلس الأمة، موضحاً أنه في أول مجلس في تاريخ الكويت صدر القانون رقم (4 لسنة 1963)، وهو عبارة عن مادتين.

وأضاف أن المادة الأولى منه تنص على أن يتقاضى عضو مجلس الأمة طوال مدة عضويته مكافأة شهرية قدرها 300 دينار كويتي تصرف في نهاية كل شهر شاملة جميع أشهر السنة.

وأوضح أن المكافأة كانت في البداية 300 دينار فقط في عام 1963، مضيفاً أن نهاية المادة تقول: كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.

وشرح الغانم أنه منذ صدور القانون نص على أن الرواتب 300 دينار ونص أيضاً على أنه لا يجوز للرئيس أو نائبه الجمع بين أي راتب تقاعدي.

وأضاف أن التعديل الثاني على مزايا النواب وبدلاتهم كانت من خلال القانون رقم (1 لسنة 1971)، لافتاً إلى أن المادة (119) من الدستور نصت على “يعين بالقانون مكافأة رئيس مجلس الأمة ونائبه والأعضاء وفي حال تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي الثاني”؛ أي لا يجوز لمجلس أن يشرع لنفسه.

وبين أنه تمت زيادة هذه المكافآت في مجلس 1971، لتكون ألف دينار للرئيس و800 لنائبه و500 دينار للأعضاء، مضيفاً أن هذه المادة قالت أيضاً: كما لا يجوز الجمع بين مكافأة الرئيس أو نائبه وبين ما قد يستحقه أيهما من معاش تقاعدي.

ولفت إلى أن ذلك حدث في مجلس 1971 ومفعوله بدأ في مجلس 1975، مشيراً إلى أنه بعد ذلك جاء المرسوم رقم (101 لسنة 1980) ورفع مكافأة الرئيس لتعادل مكافأة الوزير ونائب الرئيس 1600 دينار والأعضاء 800 دينار.

وقال الغانم: إنه حدث أمر مهم في عام 1983 أي في مجلس 1981 حيث أقر المجلس المعاشات التقاعدية للنواب، موضحاً أنه منذ عام 1963 إلى 1983 النائب لديه فقط مكافأة المجلس وليس له معاش تقاعدي، وقد يكون لديه بسبب وظيفته أو عمله السابق، لكن لا يوجد معاش تقاعدي للنائب.

وبين أنه في مجلس 1981 وتحديداً في عام 1983 تقدم الأعضاء حمود الرومي، وخالد سلطان بن عيسى، وأحمد الطخيم، ويوسف الشاهين، وعبد الرزاق الصانع، بالقانون الذي ينص في مادته الثانية على أن “تضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية مادة جديدة برقم (24 مكرراً) تنص على الآتي:

“يستحق رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمة عند انتهاء العضوية معاشاً تقاعدياً شهرياً وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل”.

ولفت إلى أن حكم الفقرة السابقة يسري على رؤساء ونواب الرؤساء وأعضاء المجلس التأسيسي ومجلس الأمة السابق له، ولا تحسب فروق مالية عن الماضي.

وأكد الغانم أن هذا القانون أحدث جدلاً كبيراً أثناء مناقشته في مجلس عام 81، إذ كانت هناك آراء من بعض النواب بألا يجوز للنائب أن يشرع لنفسه، وبما أن هذا القانون صادر بأثر رجعي فهو يعني أن أعضاء المجلس سيستفيدون من هذا القانون.

وقال: كانت هناك آراء أخرى مخالفة لها وجاهتها منها أن الدستور ينص على المكافآت هي التي تبدأ من الفصل التشريعي وإنما هذه تسمى مكافآت تقاعدية.

وأضاف أن هذا القانون أقر بمداولتيه الأولى والثانية وأخذ الإجراءات الدستورية وصوت عليه المجلس وكان المعترضون هم جاسم الخرافي، ومحمد الرشيد، وفيصل الدويش، ومطلق الشليمي، والممتنعون كانوا مبارك الدبوس، ومشاري العنجري، ومحمد العدساني.

Exit mobile version