وزير الداخليّة يُعدّل قانون رخص القيادة

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح، قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لجهة رخص السوق، حيث أجريت بعض التعديلات التي تسمح لحاملي الرخصة الخاصة بقيادة التاكسي تحت الطلب والأجرة الجوالة.

وجاء في القرار: يستبدل بنص المادة 85 من القرار الوزاري رقم 81/76 الآتي:

أنواع رخص السوق التي تصدرها الإدارة العامة للمرور، هي:

1 – رخصة سوق خاصة، وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على 7، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على 2 طن، وسيارات الأجرة.

وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 سنة، ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، وللمقيمين بصورة غير قانونية المستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.

2 – رخصة سوق عامة

الفئة أ: وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 25، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها على 8 أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.

الفئة ب: وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها على 7 حتى 25 راكباً، وسيارات النقل المشترك، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها على 2 حتى 8 أطنان.

وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 10 سنوات، ولغير الكويتيين حسب مدة الإقامة، وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة، والمستثنين من بطاقة المراجعة مدة سنتين.

ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة ب قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة أ بقيادته.

على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.

رخص البدون

كما تضمن القرار تعديل البند رقم 3 من المادة 87/ أولاً من القرار الوزاري رقم 81/76 ليصبح على النحو التالي:

3 – المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول، ويستثنى من وجود بطاقة المراجعة الفئات التالية:

أ‌- أبناء الكويتيات من أزواج المقيمين بصورة غير قانونية.

ب‌- المقيمون بصورة غير قانونية من العسكريين الذين لا يزالون بالخدمة.

ج- زوجات الكويتيين وأزواج الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

ثانياً: يضاف بند جديد برقم 14 إلى المادة 87/ أولاً على النحو التالي:

14 – المقيمون بصورة غير قانونية الذين قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات معلومة، شريطة أن يكون المقيم كفيل نفسه ولديه بطاقة خدمات سارية المفعول.

إعادة الاختبار

ونص القرار في المادة الثالثة على:

يستبدل بنص المادة رقم 100 من القرار الوزاري رقم 81 /76 بالتالي: يحدد من أجرى الاختبار لمن رسب فيه ميعاداً لإعادة اختباره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتتم إعادة الاختبار بعد سداد الرسم المقرر لذلك.

Exit mobile version