الداخلية: إلغاء تراخيص 42 مكتباً لاستقدام العمالة.. لم تعدل أوضاعها

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنها ألغت تراخيص مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي لم تعدل أوضاعها طبقاً للمادة (50) من قانون العمالة المنزلية، وعددها 42 مكتباً اعتباراً من اليوم.

ونقلت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صحفي، عن مدير إدارة العمالة المنزلية محمد العجمي، أنه تم وضع قيد أمني بعدم إصدار تأشيرات لتلك المكاتب التي لم تقم بتعديل أوضاعها.

وأوضح أن المادة (50) من قانون العمالة المنزلية (رقم 68 لسنة 2015) تنص على أنه «يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، مبيناً أنه يترتب على الإخلال بتطبيق هذا الحكم في تلك المدة إلغاء الترخيص.

وذكر أن المادة (17) من القرار الوزاري (رقم 2094 لسنة 2016) تعطي الحق بإلغاء ترخيص استقدام العمالة المنزلية إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص منها مخالفة حكم المادة (4) من القانون أو ثبوت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة.

وأضاف أن المادة تجيز إنهاء الترخيص من قبل المرخص له وحل أو تصفية المكتب أو الشركة إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإذا استخدم مكتب أو شركة الاستقدام أو أحد فروعها سكناً للعمالة المنزلية، وإذا لم تعدل مكاتب استقدام العمالة المنزلية أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون (رقم 68 لسنة 2015) المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القرار.

وبين العجمي أنه يحق لوزير الداخلية وقف الترخيص بدلاً من إلغائه في أي من الحالات السابقة مدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائياً، مؤكداً أن تفعيل وتطبيق مواد وبنود قانون العمالة المنزلية يهدف إلى حماية المعنيين به وإعطاء كل ذي حق حقه.

Exit mobile version