من فتاوى الحج والأضحية

استعمال الصابون بعد الإحرام

* هل يجوز استعمال الصابون في الحج بعد الإحرام؟

– لا بأس باستعمال المُحرِم الصابون؛ لأنه ليس طيباً، والمحظور هو استعمال ما يعتبر في العرف والواقع طيباً، والصابون يعتبر منظفاً، ويستحسن ألا يكون رائحته فواحة بحيث يبقى عبقه بعد الغسل فترة يشمها غيره.

فوات طواف الإفاضة

* سيدة جاءت لطواف الإفاضة، ولما وجدت الازدحام الشديد سألت فقيل لها: يكفيك أن تذبحي خروفاً وتسافري، وفعلت ذلك وسافرت، فهل عملها صحيح؟

– طواف الزيارة ركن لا يسقط بتركه إذا فات وقته، ولا ينجبر بشيء، ويظل الحاج محرماً بالنسبة للتحلل الأكبر فلا يأتي زوجته حتى يؤديه، فإن ترك طواف الزيارة أو ترك شيئاً من شروطه، أو ركناً، ولو شوطاً أو أقل من شوط يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه، وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول، لا يحتاج إلى إحرام جديد، وهو محرم عن النساء – كما سبق – إلى أن يعود ويطوف، وهذا عند الجمهور.

وقال الحنابلة: يجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح؛ أي إنه يدخل مكة بعمرة، ويؤدي طواف الإفاضة ثم يؤدي عمرته، ويجب مراعاة وقت طواف الإفاضة، فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً، وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله.

لبس صندل يغطي الكعب

* هل يجوز للمحرم لبس الصندل الذي يغطي الكعب؟

– يجوز لبس النعلين، ويجوز لبس الخف (البوت) إذا كان غير ساتر للكعب، أما الخف الذي يستر الكعب فلا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد نعلين يلبسهما، فإذا وجد نعلين فلا يجوز الاستمرار في لبس الخفين، وعند جمهور الفقهاء أن كل ما ستر شيئاً من القدمين ستر إحاطة فهو مثل الخف، لا يجوز لبسه إلا إذا كان لا يغطي الكعبين، وعند عدم وجود النعلين، وقال الحنفية: كل ما كان غير ساتر للكعبين اللذين في ظاهر القدمين – وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم – فيجوز لبسه.

وعلى هذا فالصندل الذي يغطي الكعبين لا يجوز للمحرم لبسه إلا إذا لم يجد نعلين، على رأي جمهور الفقهاء.

وصلت مكة حائضاً

* وصلنا مكة وأنا حائض، فماذا أفعل بالنسبة لطواف القدوم؟ هل أطوف مع الحجاج؟

– طواف القدوم سُنة فلا تطالبين به ما دام عليك العذر الشرعي، وكذلك يسقط طواف القدوم عن المعتمر لدخول طواف الفرض عليه وهو طواف العمرة، فالمطالب بطواف القدوم هو المحرم بالحج مفرداً أو قارناً بين الحج والعمرة.

حكم المبيت بمزدلفة

* هل المبيت بمزدلفة واجب بعد الوقوف بعرفة، أم يكفي المرور بها؟

– الوقوف بمزدلفة واجب، ولكن المبيت ليلة العيد سُنة؛ فتمكث حتى الفجر فإذا ارتفعت الشمس قليلاً تذهب إلى منى.

وقت صيام الأيام الثلاثة في الحج

* يقول الله عز وجل: {ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة}، هل صيام ثلاثة أيام تكون قبل عرفة أم بعدها؟ وهل تكون متتابعة أم متفرقة؟

– الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع اتفاقاً، إلا الصيام لمن عجز عن هدي القران والتمتع، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فلا يصح صيام الأيام الثلاثة قبل أشهر الحج، ولا قبل إحرام الحج والعمرة في حق القارن، ولا قبل إحرام العمرة في حق المتمتع اتفاقاً، فتصومها متتابعة في أي يوم من أيام الحج قبل أو بعد عرفات، وأما الأيام السبعة الباقية على من عجز عن هدي القران والتمتع، فلا يصح صيامها إلا بعد أيام التشريق، ثم يجوز صيامها بعد الفراغ من أفعال الحج، ولو في مكة، إذا مكث بها، والأفضل المستحب أن يصومها إذا رجع إلى أهله.

صلاة الجماعة بعد الطواف

* أنهيت الطواف فأقيمت الصلاة، فصليت مع الجماعة، ولم أتمكن من صلاة الركعتين بعد الطواف، فهل يجب أن أصليهما بعد ذلك؟

– لعل الراجح أن صلاة ركعتين بعد الطواف سُنة، ولا شيء عليك إن لم تصلها، وعند الشافعية والحنابلة أن من صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.

تأخير طواف الإفاضة

* من المناسب لي وأنا في أيام التشريق أن أؤخر طواف الإفاضة ليخف الزحام، فهل هذا جائز؟ وإلى أي حد يمكنني التأخير؟

– يجوز لك التأخير إلى آخر يوم من ذي الحجة، فإذا خرج وجب عليك دم، هذا رأي المالكية ولعله الراجح، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير، وذهب أبو حنيفة إلى أن أداء طواف الإفاضة في أيام النحر واجب، فلو أخره حتى أداه بعدها صح ووجب عليه دم؛ جزاء تأخيره عنها وهو المفتى به في المذهب.

الطواف بدون نية

* دخلت الحرم لأداء العمرة وطفت بالبيت وليست عندي نية طواف العمرة، ثم أعدت الطواف، فهل عملي هذا صحيح؟

– طوافك الأول صحيح ويقع عن طواف العمرة والطواف الثاني نافلة، لك فيها الأجر إن شاء الله، لأن الطواف لا يحتاج إلى نية، فنية العمرة وكذلك نية الطواف في الحج عند الإحرام كافية عن نية الطواف دون تعيينه للفرض أو الوجوب أو السُّنة، ولا تعيين كونه في الحج للإفاضة أو للصدر أو للقدوم ونحو ذلك.

حاج فقد حصيات الرجم

* بسبب فقد الحصيات، اضطر الحاج إلى التقاط حصيات عند المرجم، فهل هذا جائز؟

– المستحب هو أن تلتقط الجمار السبع الأولى لجمرة العقبة من مزدلفة، والجمار أو الحصيات الباقية فيجوز التقاطها من أي مكان، كما يمكنه أن يلتقط سبعين حصاة كلها من مزدلفة، لكن قالوا: يكره أن يأخذ الحصيات من عند الجمرة، وقال الحنابلة: إن رمى بحجر أخذه من المرمى – أي مكان الرمي، أي من الحوض – فإنه لا يجزيه، وعليه أن يعيد الرمي من حصيات أخرى من خارجه، وعلى ذلك: فإذا فقد الحاج حصياته أو نسيها ولم يتذكرها إلا عند الجمرات تحت الجسر أو فوقه فلا بأس أن يلتقط جمرات من مكانه، لكن لا يجوز له أن يأخذ من الحوض الذي تقع فيه الحصيات.

من فتاوى الأضحية

* إذا أردت أن أضحي، ونيتي أن تكون أضحية عني وعن أهل بيتي الذين هم في رعايتي؛ من أبنائي وزوجتي، ونويت أيضاً عن بعض أقربائي، فهل تكون هذه أضحية عن الجميع؟

– الفقهاء لهم تفصيل في هذا الموضوع: فالمالكية يرون أن الأضحية الواحدة تكفي عن الشخص نفسه وأهل بيته ممن ينفق عليهم، وأيضاً يمكن أن ينوي قبل الذبح أن هذه الأضحية عن بعض أقربائه، بشرط أن يكونوا ممن يسكن معه في بيته وهو الذي ينفق عليهم، وهذا الرأي لا يخالف فيه الشافعية والحنابلة في الجملة.

وقال المالكية: لو أن المضحي اشترى الأضحية وضحى عن غيره من الناس، ولم ينوها عن نفسه، فتكون أضحية عن هؤلاء الأشخاص الذين نواها عنهم، ويسقط عنهم الطلب فلا يضحوا، ومستند ما سبق حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: «كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة»، (مالك 2/486 حديث صحيح، وهو في حكم المرفوع)، ويجوز القول بأن ما سبق بناء على أن الأضحية سُنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ولكنها عند الحنفية واجبة، وعلى ذلك فالأضحية تكون عمن يضحي فقط ولا يشترك معه أحد حتى أهل بيته.

والأضحية لا تكون عن الولد الكبير، فلا تسقط الأضحية عنه إذا ضحيت عن ابنك الكبير مع أضحيتك، ولكن الولد الصغير وأولاد أولادك الصغار ممن تنفق عليهم تشملهم أضحيتك.

Exit mobile version