المجلس يوافق على استثناء السكن الخاص من قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء

رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (رقم 79 لسنة 1995) في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الرسوم والتكاليف المادية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة بعد استثناء السكن الخاص، حيث صوت على المشروع 44 نائباً من أصل 52، بينما رفضه 8 نواب، فيما صوتت الحكومة بالموافقة.

وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها: إنها بعد أن اطلعت على مشروع القانون واستمعت لوجهة نظر الحكومة، رأت أنه من المناسب دراسة المشروع دراسة متأنية؛ لما ينطوي عليه من إطلاق يد الحكومة في تعديل كافة أنواع الرسوم والتكاليف المالية؛ الأمر الذي “يثير شبهة عدم دستورية”.

وأوضحت أن مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل المادة الأولى من القانون، بحيث يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة بقرار من مجلس الوزراء، بحيث يقرر لكل رسم أو تكليف مالي الزيادة المناسبة، كما يتضمن قراره تحديد فئات الذين ستشملهم هذه الزيادة.

وذكرت أنها أرسلت كتاباً إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لاستطلاع وجهة نظرها القانونية في مدى دستورية هذا المشروع، حيث انتهت اللجنة التشريعية إلى وجود شبهة دستورية هذا المشروع لمخالفته لنص المادتين (50) و(134) من الدستور.

وتنص المادة (50) من الدستور على “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور”.

فيما تنص المادة (134) على “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون”.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، قال في وقت سابق في مداخلة خلال الجلسة أثناء مناقشة التقرير: إنه كون اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين انتهيا إلى وجود شبهة دستورية في مشروع القانون، فلا نملك إلا القبول بذلك واحترام الدستور واللائحة.

Exit mobile version