البرلمان يقر قانون هيئة الزراعة في مداولته الثانية

 

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على اقتراح بقانون بشأن إضافة المواد (5 مكرراً و5 مكرراً (أ) و5 مكرراً (ب) إلى القانون (رقم 94 لسنة 1983) الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 31 عضواً ورفض 12 عضواً من إجمالي الأعضاء الحضور.

ونصت المادة (5 مكرراً) من القانون وفقاً لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على أنه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بأن “يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها”.

وقالت المادة نفسها: إنه “يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة”.

وأضافت المادة ذاتها: إنه “يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات – كلها أو جزء منها – للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج وتسري بنود المادة (5 مكرراً) على المتنازل له”.

وذكرت المادة ذاتها أنه “في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة”.

ونصت المادة (5 مكرراً – أ) على أنه “يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق إذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة”.

وأفادت المادة (5 مكرراً – ب) بأنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي “كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها إضافة إلى كل من ثبت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من حيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص”.

وشملت إجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الإداري المؤقت والغرامة “كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار – لكل أو جزء منها – مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند الثاني في المادة (5 مكرراً – ب) دون الإخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه”.

ونصت الإجراءات على أن يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.

وأشارت المادة الثانية من القانون إلى ضرورة أن يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لما تنص عليه المادة (5 مكرراً)، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون أن يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أياً كان سببه، وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكرراً).

من جهته، قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير في كلمة له: إن القانون خرج بشكل يخدم الأمن الغذائي ويحافظ على الثروة والموارد الوطنية في البلاد. وأضاف الوزير العمير أن مجلة “الإيكونوميست” نشرت مقالاً في 30 مايو 2014م يفيد بتصدر الكويت الدول العربية من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها، حيث أوضح مؤشر الأمن الغذائي العالمي حصول الكويت على المرتبة الأولى عربياً والـ28 على مستوى العالم.

وشدد على أن هذا القانون من شأنه تعزيز المحافظة على الأمن الغذائي، وهو خطوة ستتبعها خطوات بانتظار ما تسفر عنه توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية، مشيراً إلى حاجة المذكرة الإيضاحية للقانون للتعديل حتى تتوافق وتعكس المواد التي تمت الموافقة عليها.

وحول ما أثاره أحد النواب بشأن كيفية تطبيق القانون على المزارع القائمة أوضح الوزير العمير أن التعامل معها سيتم وفق ما أقره هذا القانون في تمكين المواطنين من تحقيق الغرض من الحيازات التي خصصت لهم وتشجيع المجدين من المزارعين على الاستمرار وليكونوا قدوة لغيرهم في الإنجاز.

 

 

Exit mobile version