“الفتوى والتشريع” تكسب حكما قضائيا بشأن إجازات الموظف المرضية

أعلن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن “محكمة التمييز في دائرتها الإدارية أصدرت حكما في الطعن رقم (1598/2003) والمقام من (الفتوى) نيابة عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمتعلق بالإجازات المرضية ويقرر مبدأ جديدا للموظف العام”.

وأوضح المسعد في تصريح صحافي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية،: “أن حيثيات الحكم نصت على أنه إذا انقطع الموظف عن عمله ولم يتبع الطريق القانوني أو لم يتم اعتماد الإجازات المرضية من المجلس الطبي العام وبلغ الانقطاع 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة جاز لجهة الإدارة إعمال نص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية”.

وبين أن “المحكمة قررت في أسباب حكمها أن هذا الأمر شُرع لمصلحة جهة الإدارة بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد”، مشيرا إلى أن “محكمة التمييز أخذت بأسباب الطعن التي أبدتها إدارة الفتوى والتشريع في صحيفة طعنها”.

وأشار إلى أن “ذلك يأتي عندما قررت أن الانقطاع عن العمل بسبب المرض وجب على الموظف المبادرة باتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون طبقا للقرار رقم (39/2006) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية حتى يمكن الاعتداد بالإجازة المرضية التي تبرر الانقطاع عن العمل”.

وأكد المسعد أن “هذا المبدأ يضمن تكريس سياسية الثواب والعقاب إذ تستطيع جهة الإدارة تطبيق هذا الحكم على الموظفين المنقطعين عن العمل دون إذن إذا اكتملت مدة الانقطاع التي حددها المشرع بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية”.

يذكر أن المادة (81) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه “إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة خلال 12 شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون”.

Exit mobile version