الأضحية.. حكمها ووقتها وكيفية توزيعها

– الأضحية سُنة مؤكدة في معظم المذاهب، وواجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة.

والواجب عنده شيء أقل من الفرض وفوق السُّنة، وهذا الواجب من تركه يكون آثماً، إذا كان من أهل اليسار والغنى.

وقد جاء عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: “من كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مصلانا” (رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه وموقوفاً ولعله أشبه، كما في الترغيب للمنذري).

وجاء في حديث آخر أنه سئل عن الأضحية، فقال: “سُنة أبيكم إبراهيم” (رواه الترمذي الحاكم وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: بل واهية).

ولهذا، فالأضحية إما سُنة مؤكدة، وإما واجب، والمذاهب الأخرى غير الأحناف تكره لمن كان من أهل اليسار ألا يضحي، فيوسّع على نفسه وعلى أهله، وعلى من حوله من الفقراء والجيران.

ولهذا، كانت السُّنة في توزيع الأضحية أن يقسمها أثلاثاً: ثلثاً لنفسه وأهله، وثلثاً لمن حوله من جيرانه، وثلثاً للفقراء والمساكين، ولو تصدق بها كلها لكان أكمل وأفضل، إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه.

لقد شرع الله الأضحية لتكون يوم العيد وما بعد العيد توسعة على الناس.

وتشرع ابتداء من صباح يوم الأضحى، بعد صلاة العيد، وقد سمعت أن هناك من يخطئ فيذبح الأضحية ليلة العيد، نظراً لزحمة القصابين والجزارين، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “شاته شاة لحم”؛ يعني ليس لها ثواب الأضحية، إنما يكون ثواب الأضحية إذا ذبحت بعد صلاة العيد.

إن الأضحية عبادة وقربة إلى الله، والقربات والعبادات منها ما هو محدد بأوقات معينة، والأضحية من هذا النوع، فوقتها محدد بكونه بعد صلاة عيد الأضحى، فإذا كان هناك أكثر من مكان في البلدة لصلاة العيد، فبعد أسبق صلاة تكون الأضحية، ويجوز تأخير الذبح إلى اليوم الثاني وكذلك اليوم الثالث وهي المسماة أيام التشريق، وقال البعض بجواز الذبح في هذه الأيام ليلاً أو نهاراً.


العدد (1586)، ص59 – 2 ذو الحجة 1424ه – 24/1/2004م

Exit mobile version