القصاص بالإعدام.. بين النظرة الأوروبية وجماليات الشريعة الإسلامية

 

استيقظنا، الأربعاء الماضي، على بيان من النيابة العامة الكويتية تعلن فيه تنفيذ أحكام بالإعدام في السجن المركزي بحق سبعة مدانين بجرائم قتل، وبعدها توالت الأخبار بأن الاتحاد الأوروبي قام باستدعاء السفير الكويتي لديه، وبدأت التهديدات حين أعلنت المفوضية الأوروبية أن تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص سيؤثر على وضع الكويت في قائمة الدول المعفاة من «شينغن»، وصرح بعض مسؤولي الاتحاد بالقول: إن أوروبا تقف بشدة أمام أحكام الإعدام في بعض البلاد الإسلامية؛ لأنه ووفقاً للنظرة الأوروبية، فإن عقوبة الإعدام تعد عملية سلب واعية لحياة الإنسان، وعودة إلى عصور الرجعية، كما أنها لا تتوافق مع مفاهيم التمدن والحداثة(!).

ومع انخداع بعض أبناء المسلمين بمستوى الحداثة الذي وصلت إليه أوروبا في كثير من الميادين، ومن أهمها القوانين التي تحكم بها المجتمعات البشرية، فإن المسلم بحاجة إلى أن يُمعن النظر في آيات التشريع الرباني وفي أحكامه السماوية إمعاناً يحمله على تعرية الأحكام الوضعية وعجزها في إدراك تلك القواعد والأسس التي تحقق الطمأنينة والسعادة للإنسانية.                                             

إن نظرة متأنية في الحكمة من تشريع القصاص والآلية التي تتدرج بها الشريعة في تطبيق الأحكام الشرعية في باب القصاص والحدود تنبئك عن روعة مقاصدها وجمال مناهجها في صيانة النفس الإنسانية، وتفضح زيف الحضارة الغربية في اتهام شريعة الإسلام بالوحشية من عدة وجوه:

أولها: إن شريعة القصاص لم تنفرد بها شريعة الإسلام لتكون موضعاً للاتهام بالوحشية والرجعية، بل هي ثابتة في الشريعة اليهودية والنصرانية، بل إن ما تميزت به الشريعة المحمدية أنها فتحت لأتباعها بدائل جديدة تميزت بالتخفيف في باب الجنايات والديات تخفيفاً يجمع ببن العدالة التي تذهب غيظ قلوب المظلومين، والسماحة التي تترك للنفوس التي انخلعت من إنسانيتها فرصة للعودة إلى صفوف أفراد المجتمع الصالحين.   

فعن مجاهد بن جبر المكي، قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا يقولُ: كانَ في بَنِي إسْرَائِيلَ القِصَاصُ، ولَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهذِه الأُمَّةِ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (البقرة: 178)، فَالعَفْوُ أنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ في العَمْدِ، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} يَتَّبِعُ بالمَعروفِ ويُؤَدِّي بإحْسَانٍ، {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} ممَّا كُتِبَ علَى مَن كانَ قَبْلَكُمْ، {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ. (صحيح البخاري).

وبالتأمل في سياق الآية في قوله تعالى: {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} يتراءى رحمة التشريع الإسلامي بخِلافِ ما كُتِبَ على مَن كان قبْلَ أُمَّةِ الإسلامِ، ويظهر التباين بتشديد الشارع وتوعده لمن قَبِل الدية ثم تعدى هذا الحكم فعاد على القاتل فقتله بقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، لتبقى الشريعة الإسلامية متفردة على غيرها من الشرائع في هذا الباب.

ثانياً: إن الشريعة تريد أن تسد على النفوس التي تحكمت فيها شهوة العنف منافذ الإجرام في البداية حتى ولو كانت صغيرة، حتى لا تتجرأ النفوس المضطربة على ارتكاب تلك الجنايات الكبيرة، فمن أجل هذا دقق الشَّرعُ في العُقوباتِ الواجبة في الجِراحاتِ حتى ولو كانت صغيرة، وجَعَلَ لصاحبِ الحقِّ الخيارَ بيْن أنْ يَطلُبَ القِصاصَ بمِثلِ ما جُرِحَ وأُوذِيَ، وبيْن أنْ يَعفُوَ ويَغفِرَ لمَن أساء إليه.

فلم يفت النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الربيع عمة أنس بن مالك ليقتص منها في ثنية جارية من الأنصار، كما في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك: أن الرُّبَيِّعُ وهْيَ عَمَّةُ أنَسِ بنِ مَالِكٍ كَسَرَتِ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَطَلَبَ القَوْمُ القِصَاصَ، فأتَوُا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالقِصَاصِ، فَقالَ أنَسُ بنُ النَّضْرِ عَمُّ أنَسِ بنِ مَالِكٍ: لا واللَّهِ، لا تُكْسَرُ سِنُّهَا يا رَسولَ اللَّهِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “يا أنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ”؛ فَرَضِيَ القَوْمُ وقَبِلُوا الأرْشَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: “إنَّ مِن عِبَادِ اللَّهِ مَن لو أقْسَمَ علَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ”.

إن أنس بن النضر حين وقف أمام رسول الله قلقاً على ثنية عمته الربيع، كما يقول الشراح: لم يكُنْ هذا اعتراضاً على الحكْمِ، وإنَّما أراد الاستشفاعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إليهم، أو أنَّه قبْلَ أنْ يَعرِفَ أنَّ كِتابَ اللهِ القِصاصُ على التَّعيينِ، وظنَّ التَّخييرَ بيْن القِصاصِ والدِّيةِ، لكنه لما علم أنه كتاب مفروض من الله لم يراجعه إدراكاً بحكمة التشريع. 

ثالثها: لئن سعى الغرب إلى تبرير جريمة الإعدام بـ”الوحشية”، لأنه ووفق تصورهم أن تلك العقوبة كانت تستخدمها السلطة بغية الانتقام من خصومها، والباحث يجد أن هذا التصور بدأ في فترة عصر التنوير، الذي عمّ القارة الأوروبية في أواخر القرن السابع عشر، حين انتقد الكثير من رواد هذا الفكر لجوء الحكام إلى الإعدام لتصفية خصومهم السياسيين باسم القانون، الذي كان آنذاك حبيساً لآراء الكنيسة؛ فإن تاريخنا الإسلامي في زمن العز كان يحدثنا أن القصاص شريعة السماء العادلة التي لم تفرق بين حاكم ومحكوم، فإن كان القصاص، كما يقول الفقهاء: لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وإنما ذلك له أو لمن أنابه عنه؛ لأن الله تعالى جعل السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض، فقد أجمع العلماء على أنه ينبغي للسلطان أن يَقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته، لأنه واحد منهم، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل، لقوله جل ذكره: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: 178)، وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدنك منه.

وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري: قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئاً إذ أكب عليه رجل، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تعالَ فاستقد”، قال: بل عفوت يا رسول الله.

وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: “خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أَلا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ، وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ ، فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ، أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، إِذاً لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ، إني لَأُقِصّهُ مِنْهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ، ألا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ”، وذكر الحديث بمعناه.

فلئن كانت أوروبا فعلت ذلك تحضراً؛ فإن حضارة الإسلام التي سطعت على الجزيرة العربية قديماً تشهد بروعتها في تهذيب تلك النفوس التي دأبت على سفك الدماء.

قالوا لنا الغرب قلت                      سياحة وصناعة ومظاهر تغرينا

لكنه خاو من الإيمان لا                 يرعى ضعيفاً أو يسر حزينا

الغرب مقبرة المبادئ لم يزل        يرمي بسهم المغريات الدينا

الغرب مقبرة العدالة كلما            رفعت يداً أبدى لها السكينا

رابعاً: للمتشدقين بحقوق الآدميين والقائلين بأن القصاص وحشية وإهدار لأدمية الإنسان، فعلى عقولكم نطرح أسئلة تكشف زيفكم وتفضح نفاقكم:

غيرة زائفة

لماذا تأخذكم الغيرة لأن إنساناً يقتص منه بحق وقد قتل غيره بالباطل؟ وما الذي يحزنكم عليه؟ وقد شهد العالم صمتكم على قتل الآلاف في فلسطين، ومثلهم في الشام الحزين.

إن العقوبة حين شرعها الله تعالى لم يشرعها لتقع، وإنما شرعها لتمنع، وحين يقتص من القاتل فإننا بهذا نحمي سائر أفراد المجتمع من أن يوجد بينهم قاتل لا يحترم حياة الآخرين. 

ألا ترون الطبيب قد يقرر أحياناً بقطع جزء من جسد المريض لاستبقاء حياته وحفاظاً على باقي الجسد، فكيف اطمأنت عقولكم لذلك الفعل وجعلته في خدمة الإنسانية ورفضت أحكاماً شرعها رب البرية؟!

إن استئصال العناصر الفاسدة التي تلوث الحياة بطيشها ورعونتها حكمة جليلة لا يدركها إلا أولو الألباب، ولذلك كان النداء مقروناً للمؤمنين بقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ) (البقرة: 179).

فمهما بلغ عدد الجناة، وزاغ بهم طيشهم ليهدموا كيان نفس معصومة؛ فلا بد أن تُجتث تلك النبتات الخبيثة من جسد الأمة، قبل أن تنمو وتنشر بذورها الآثمة على المجتمع الذي ترسم له الشريعة طريقه إلى الحياة الآمنة النقية، فقد أجمع جمهور العلماء على أنه لو تواطأ جماعة من الناس على قتل واحد فإن هؤلاء الجماعة يُقتلون بالواحد، فَقَدْ رُوِيَ أنه في زمن أمير المؤمنين عمر أَنَّ امْرَأَةً بِمَدِينَةِ صَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ عِنْدَهَا ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَاتَّخَذَتْ لِنَفْسِهَا خَلِيلاً، فَاجْتَمَعَ عَلَى قَتْل الْغُلاَمِ خَلِيل الْمَرْأَةِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا، فَقَطَعُوهُ أَعْضَاءً وَأَلْقَوْا بِهِ فِي بِئْرٍ ثُمَّ ظَهَرَ الْحَادِثُ وَفَشَا بَيْنَ النَّاسِ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْيَمَنِ خَلِيل الْمَرْأَةِ فَاعْتَرَفَ، ثُمَّ اعْتَرَفَ الْبَاقُونَ، فَكَتَبَ  يعلى بن أمية واليه على اليمن، كما تشير بعض الروايات، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يسأله، فتوقف عمر رضي الله عنه في القضية وجمع لها لأنه كان يرى أن الله تعالى يقول: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة: 45)، وهؤلاء جماعة، حتى جاءه الرد الذي أراح قلبه من عليّ رضي الله عنه بقوله: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: وذلك. حينها كتب عمر إلى يعلى بن أمية أَنِ اقْتُلْهُمْ، وَقَال: وَاللَّهِ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْل صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا.

الإحصاءات ترد

إن السؤال الأخير في تلك الوقفة إلى الغرب والمخدوعين به: هل القوانين الوضعية التي يتباهى بها الغرب حمت بلادهم من تلك الجرائم التي لم تعرفها من قبل الحضارات الإنسانية؟!

إن الإحصاءات الصادرة من الجهات والمؤسسات العاملة في تلك البلدان التي تنادي بحقوق الإنسان وبمزيد من الحريات تفضح عوار تشريعاتهم، وتكشف زيف قوانينهم؛ فقد نشرت وكالة التحقيق الفيدرالية بأن الجرائم في أمريكا بمعدل جريمة كل ثلاث ثوانٍ، وجريمة قتل تُرتكب كل 27 دقيقة، وجريمة اغتصاب ترتكب كل 7 دقائق، وجريمة سرقة ترتكب كل 63 ثانية، وسرقة سيارة كل 31 ثانية، وسطو على منزل كل 10 ثوانٍ، وسرقة أمتعة صغيرة كل 5 ثوان.. فأين أنظمتهم وأمنهم؟ وهل حمتهم قوانينهم حين غابت عن الإيمان بمنهج الرحمن؟

إذا الإيمان ضاع فلا أمان            ولا دنيا لمـــن لم يحي دينا

ومن رضي الحياة بغير دين        فقد جعل الفناء لها قرينـا

ورحم الله عملاق الأدب العربي مصطفى صادق الرافعي، وهو يجلي الإعجاز في اختيار الله تعالى لكلمة القصاص، وكأن القرآن الكريم يستشرف وجود أمثال المتشدقين بحقوق الإنسان في عصرنا، فيقول: ومن إعجاز هذه اللفظة أنها باختيارها دون كلمة القتل تشير إلى أنه سيأتي في عصور الإنسانية العالمة المتحضرة عصر لا يرى فيه قتل القاتل بجنايته إلا شرًّا من قتل المقتول؛ لأن المقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة، على حين أن أخذ القاتل لقتله ليس فيه إلا نية قتله؛ فعبرت الآية باللغة التي تلائم هذا العصر القانوني الفلسفي، وجاءت بالكلمة التي لن تجد في هذه اللغة ما يجزئ عنها في الاتساع لكل ما يراد بها من فلسفة العقوبة.

إن كلمة حياة التي أخبر القرآن عنها في الحكمة من القصاص لتظل تلقي بظلالها على كل تلك المجتمعات التي تبحث عن حلول علاجية لتلك الجرائم المتزايدة في حياة البشرية، لتصل إلى قناعة واضحة وقطعية: “صحت قوانين الله وعجزت قوانينكم الوضعية”.

Exit mobile version