برلماني كويتي يقترح تسجيل وقائع جلسات المحاكم والتحقيقات بالصوت والصورة

النائب د.هشام الصالح

أعلن النائب د.هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون لتسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات بالصوت والصورة .

ويقضي الاقتراح بوجوب تزويد كل قاعات المحاكم بأجهزة تسجيل للصوت والصورة لجميع الجلسات، وكذا تزويد كل غرف التحقيق بأجهزة مماثلة، وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما ينص عليه القانون.

ونص الاقتراح على ما يلي:

(المادة الأولى): يتم تزويد قاعات المحاكم بكاميرات لتسجيل كل وقائع الجلسات بالصوت والصورة وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما يقضي بذلك القانون، وتُحفظ وسائط التسجيلات بعد كل جلسة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية): تزود جميع الغرف المخصصة للتحقيق بكاميرات للتسجيل بالصوت والصورة، وتحفظ وسائط التسجيلات في ملف التحقيق مختومة من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات حسب الحالة.

(المادة الثالثة): عند فتح أي تحقيق يُعلن المحقق بالصوت والصورة عن بدء التسجيل وعن الوقت والتاريخ، وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحضر وفق ما يقضي بذلك القانون.

(المادة الرابعة): تُعرض التسجيلات بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى أو إدارة التفتيش القضائي أو بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات – حسب الحالة – وذلك عند تقديم أي شكوى أو منازعة في المحاضر، ويعتد للفصل في الأمر بما جاء في التسجيلات عند وجود اختلاف مع المحضر المكتوب.

(المادة الخامسة): من دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها القانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ المشار إليه، تسري على كل من يقوم بتسريب أو استعمال أو استغلال تسجيلات المحاكم أو التحقيقات بأي وسيلة كانت، بهدف التجريح أو الإساءة إلى الأشخاص أو المس بحياتهم الخاصة، العقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ذات الصلة.

(المادة السادسة): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

(المادة السابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويسري العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

نصت المادة ١٦٥ من الدستور على أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.

وكفلت المادة ١٦٦ حق التقاضي للناس على أن يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

ونصت المادة ١٦٧ على أن القانون يعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائف النيابة العامة التي تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع والإشراف على شؤون الضبط القضائي والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام.

وقضت المادة نفسها بجواز أن يعهد بقانون لجهاز الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء وفقا للأوضاع التي يبينها القانون.

وبالتلاؤم مع هذه المواد الدستورية تضمنت القوانين المنظمة للإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات والإجراءات المدنية والتجارية المواد التي تكفل مبدأ العلنية في جلسات المحاكم وشروط الاستثناء لاتخاذ قرار سريتها، كما تضمنت القواعد المنظمة للتحقيق والاستجواب ونظام الجلسات وصدرت كذلك العديد من التشريعات والنظم واللوائح ذات الصلة.

ومعلوم أن البشرية تشهد تطورا تكنولوجيا مستمرا خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات وعوالم المرئي والمسموع وتسجيل الصوت والصورة والتوثيق والأرشفة، الأمر الذي أصبح يفرض أن تواكب الإجراءات القضائية في مختلف مراحلها ومستوياتها هذا التطور المتسارع لمواجهة المشكلات العملية الناتجة عن التطبيق العملي والتمكن من تكريس مبادئ العدالة والإنصاف ورد الحقوق إلى أصحابها ومعاقبة المذنبين وتحميلهم وزر أفعالهم وخرقهم قواعد القانون.

إن هذه المواكبة تتيح للنظام القضائي ترسيخ الشفافية والنزاهة والحياد التي يقوم في ظلها بمهمته النبيلة وذلك من خلال تطوير آليات عمله ووسائله في إرساء أسس العدل وتوفير اطمئنان المتقاضين على حقوقهم وسيادة القانون.

وإذا كانت علنية الجلسات في المحاكم مظهرا للشفافية المطلوبة فإن استمرار الاكتفاء في رصد وقائعها فقط بما يتم تدوينه في المحاضر يدويا، لا يخلو من مخاطرة بحقوق الأطراف لمّا تكون فحوى هذه المحاضر محل خلاف أو اعتراض بسبب نقص أو سهو غير مقصود او عدم دقة أو تحريف.

وما قيل عن جلسات المحاكم يقال عن جلسات التحقيق والاستجواب بما قد يسِم محاضرها المدونة كتابيا من نقائص في رصد دقيق لسير التحقيق وما لذلك من أثر وخيم على الضمانات المكفولة للأظناء والمتهمين والشهود، وعلى سير إجراءات العدالة بصفة أعم.

اعتبارا لما سلف تم إعداد هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى وجوب تزويد كل قاعات المحاكم بأجهزة تسجيل للصوت والصورة لجميع الجلسات، وكذا تزويد كل غرف التحقيق بأجهزة مماثلة، وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما ينص عليه القانون.

وأحاط الاقتراح بقانون هذا الإلزام بضوابط وضمانات حين نص على وجوب حفظ وسائط التسجيل وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يتم عرض التسجيلات عند وقوع شكوى أو منازعة في المحضر إلا بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى أو إدارة التفتيش القضائي بالنسبة للمحاكم، وبإذن من النيابة أو إدارة التحقيقات بالنسبة للتسجيلات المتعلقة بها، وفي جميع الأحوال يعتد عند الفصل في الأمر بما جاء في التسجيلات.

ومن أجل التصدي لكل استعمال منحرف قد يستهدف تلك التسجيلات فقد نص الاقتراح على توقيع أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء وغيره من القوانين ذات الصلة في حق كل من يقوم بأي وسيلة كانت بتسريب او استعمال أو استغلال تلك التسجيلات بهدف التجريح او الإساءة أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص.

وحدد القانون لصدور اللائحة التنفيذية أجلا ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولإعطاء المهلة اللازمة من أجل تزويد قاعات المحاكم وغرف التحقيق بالأجهزة التي نص عليها الاقتراح بقانون فقد تم النص على أن العمل به يسري بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version