الأزهر يحسم الجدل الفقهي حول عدة قضايا نسائية على لسان “الطيب”

ما بين توضيح يلاحقه الجدل وجدل يجدده كل حديث أزهري.. يسير الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على الشوك كما يصف الأمر مراقبون، خاصة في حلقات برنامجه الأخيرة من برنامج “الإمام الطيب”.

ففي الحلقة الخامسة والعشرين في حلقات “التجديد” واصل شيخ الأزهر، الحديث عن القَضايا التي خضَعَتْ للتوصيفِ الشرعيِّ، والاجتهادِ الفقهيِّ في أروقةِ الأزهرِ الشريف، في محاولة فيما يبدو لمواجهة الهجمة العلمانية على الأزهر تحت ستار الدفاع عن حقوق المرأة، كما يرى البعض.

سفر المرأة

وقال د. الطيب: “إن المرأةِ كان لها نصيبُ الأسد من مَكاسِبها؛ حيث دُرِست مُعظمُ قضاياها إمَّا بحُسبانِها فردًا مُستَقِلًّا، أو عُضوًا في الأسرة والمجتمع”.

وأضاف أن من أوَّلِ هذه المكاسبِ موضوعُ “سفرِ المرأة”، ومعلومٌ أنَّ سفَرَها في تُراثِنا الفقهيِّ مشروطٌ -عندَ أغلبِ الفقهاءِ- بمُرافقةِ الزوجِ، أو أي مَحرَمٍ من مَحارِمها؛ لأنَّ سَفَرَ المرأةِ بمُفردِها في تلك العُصورِ-بدون مَحرَمٍ- كان أمرًا صادمًا للمُروءةِ والشرفِ، بل كان طعنًا في رُجولةِ أفرادِ الأسرةِ؛ نظرًا لما تتعرَّضُ له المرأةُ -آنذاك- من سَبْيٍ واختطافٍ واغتصابٍ، في الصحاري والفَيافي المُظلِمةِ ليلًا.

لا مَفَرَّ له من تطويرِ الحكمِ من منعِ سَّفرِ المرأة بغير محرم إلى الجوازِ بشرطِ الرفقةِ المأمونةِ كما هي الحالُ في الحج والعمرة والرحلات

وأوضح شيخ الأزهر أنه في ظل تغيُّر نظام الأسفارِ في عصرِنا الحديثِ، وتبدّل المخاطر التي كانت تُصاحبُه إلى ما يُشبِهُ الأمانَ، وتوفُّر الرفقةِ المأمونةِ من الرجالِ والنساءِ، ولم يَعُد السفر يَستَغرِقُ لياليَ وأيامًا، فإنَّ الاجتهادَ الشرعيَّ في هذه المسألة لا مَفَرَّ له من تطويرِ الحكمِ من منعِ السَّفرِ إلى الجوازِ، بشرطِ الرفقةِ المأمونةِ كما هو الحالُ في الحج والعمرة والرحلات وغيرِها، موضحا أن المذهب المالكيّ، منذُ العصر الأوَّلِ للإسلامِ أباحَ للمرأة الخروجَ إلى الحج -بدون مَحرَمٍ- إذا كان معها رفقةٌ مأمونة، وقد انتهى رأيُ العلماء في هذه القضيَّةِ إلى تَبنِّي فقهِ الإمام مالكٍ -رضي الله عنه- في جوازِ سفرِ المرأةِ -اليوم- بدون محرمٍ متى كان سفَرُها آمِنًا، بصُحبةٍ تُرافِقُها، أو وسيلةٍ من وسائلِ السفر تمنعُ تَعرُّضَها لما تكرَهُ. 

تقلد الوظائف

وأوضح شيخ الأزهر أن من مَكاسِبِ المرأةِ أيضًا اتِّفاق علماءِ مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي على أنَّه يجوزُ لها شرعًا أن تتقلَّدَ الوظائفِ التي تُناسبها كافَّة بما فيها وظائفُ الدولةِ العليا ووظائفُ القضاءِ والإفتاءِ، وأنَّه لا يجوزُ الالتفافُ حولَ حقِّها هذا لمصادرتِه أو وضع العقبات أو التعقيدات الإداريَّةِ ممَّن يستكبرون أن تجلسَ المرأةُ إلى جوارهم، ويَحولُون بينَها وبينَ حقِّها المقرَّرِ لها شرعًا ودستورًا وقانونًا، مؤكدا أن كلّ محاولةٍ من هذا القَبِيلِ هي إثمٌ كبيرٌ، يَتَحمَّلُ صاحبُه عواقبَه يومَ القيامة وفق ما قال.  

وأشار د. الطيب إلى أنه فيما يَتعلَّقُ بأمر فَوْضَى الطلاقِ قرَّر العلماء، وربما لأول مَرَّةٍ أنَّ الطلاق التعسفي، بغير سببٍ مُعتَبرٍ شرعًا، حرام وجريمة أخلاقية يُؤاخَذ عليها مُرتكبُها يومَ القيامة، سواء كان ذلك برغبةٍ من الزوجِ أو الزوجةِ، وذلك للضررِ الذي يَلحَقُ أُسرةَ كلٍّ منهما، خاصَّة الأطفال.

شبكة الخطوبة

وتابع شيخ الأزهر: “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي عالَجَ كذلك مسألةً مهمَّةً، كثيرًا ما يَضطِربُ فيها أمرُ الأُسَرِ، وهي: ما يَتعلَّقُ بالشبْكةِ التي يُقدِّمُها الخاطبُ لمخطوبتِه؛ هل هي جزءٌ من المهر فيجبُ رَدُّها معه إذا لم يَتِمَّ الزواج، أم ليست جُزءًا فلا يجبُ ردُّه؟

وقد انتهى رأيُ العلماء إلى أنَّه إذا كان فسخُ الخطوبةِ بسببِ المخطوبةِ فللخاطبِ حَقُّ استردادِها، وإذا كان هو السببَ فلها الاحتفاظُ بكلِّ ما قدمه لها كشبكةٍ، وفي كلِّ الأحوال لا تُعَدُّ من المهر، إلا إذا اتُّفِقَ على ذلك، أو جَرَى العُرْفُ به. وكذلك لا يُعَدُّ مجرَّدُ العدولِ عن الخطوبة ضررًا يُوجِبُ تعويضًا، لكنْ إذا ترتَّب عليه -فعلًا- ضررٌ أدبيٌّ أو ماديٌّ أو كلاهما، وبخاصَّةٍ للمخطوبةِ، فللمُتضرِّر حقُّ طلبِ التعويض. 

وأكد د. الطيب أن مؤتمر الأزهر راعَى النظر في بعض العادات المؤسفة التي تَلجَأُ إليها بعض الأسر، مثل: تعنُّت ولي أمر البنت وحرمانها من رغبتها في الزواج بشابٍّ مُناسب؛ انتظارًا لشابٍّ ثريٍّ أو من أسرةٍ ثريَّةٍ، أو من نفس عائلةِ البنت، كما يحدثُ في بلادِنا في الصعيد وفي دول أخرى، وقد انتهى الرأيُ في هذا الموضوعِ إلى أنَّه: «لا يحقُّ للوليِّ منعُ تزويجِ المرأة برجلٍ كفءٍ ترضاه، إذا لم يكن للمنعِ سببٌ مقبولٌ، وللقاضي إذا رُفع إليه أمرُها أن يُزوِّجَها».

مؤتمر الأزهر راعَى النظر في بعض العادات المؤسفة التي تَلجَأُ إليها بعض الأسر مثل تعنُّت ولي أمر البنت وحرمانها من الزواج بشابٍّ مُناسب

واختتم شيخ الأزهر حديثه في الحلقة الخامسة والعشرين مؤكدا أن من أهمِّ ما أكَّدَه العلماءُ في فقهِ المرأةِ إلغاء ما يُعرَفُ ببيتِ الطاعةِ إلغاءً قانونيًّا قاطعًا لا لبسَ فيه ولا غُموض؛ لما فيه من إهانةٍ للزوجةِ، وإيذاءٍ نفسي لا يُحتَمل، ومعاملةٍ غيرِ آدميَّةٍ لها كإنسانٍ تُحتَرم مشاعرُه وأحاسيسُه.

وكانت الحلقات الأخيرة في الأسبوع الماضي شهدت تأكيداً من الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن من القضايا التي تقبل الاجتهاد والتجديد، هي القضايا المستنبطة من نصوص ليست حاسمة في الدلالة على معنى واحد؛ كالنصوص القطعية مما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا محددًا من النص، أما النصوص القابلة للتجديد فتسمى النصوص الظنية الدلالة، ومنها ما ورد في البيع وغيرها كالأمر بالعدل والشورى والمساواة، فإنها قابلة للتطبيق عبر الاجتهاد على أي نظام من أنظمة الحكم، ما دام يحقق مقاصد هذه الآيات، ومنها النصوص التي تحقق للمسلمين حرية الحركة والتأقلم بالأنظمة الحديثة في مجال العلاقات الدولية.

وأوضح شيخ الأزهر أن عملية التجديد في شريعة الله، صناعة علمية بالغة الدقة لا يحسنها إلا الراسخون في العلم، وقد طلب الأزهر في هذه المادة غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع؛ حتى لا يتحول التجديد إلى ما يشبه محاولة للتدمير والتبديد.

وفي محاولة لرد الأزهر على التعليقات الكثيرة التي واكبت الحلقات الأخيرة اضطر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى اللجوء إلى توضيح إضافي على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، وفق ما رصدت “المجتمع”.

وقال شيخ الأزهر موضحا: “إن تراث الأمة الإسلامية لم يكن -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة، وإن على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها”.

Exit mobile version