الدقباسي: اقتراح بقانون جديد بشأن التقاعد المبكر يتضمن إلغاء المادة الرابعة موضع الخلاف مع الحكومة

أعلن النائب علي الدقباسي تقدمه وعدد كبير من النواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر.

وأوضح الدقباسي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن الاقتراح بقانون يتضمن نفس بنود القانون السابق الذي أقره المجلس وردته الحكومة في دور الانعقاد الماضي، وما تم إضافته هو إلغاء المادة الرابعة من القانون السابق، مبينًا أن القانون يشترط الخدمة 30 عامًا للرجل و25 للمرأة دون ربط ذلك بشرط وصول العمر إلى سن 55.

وناشد الدقباسي النواب والحكومة وكل المهتمين بهذه القضية أن يدفعوا القضية إلى الأمام لإقرار هذا القانون الذي سيكون حلًّا تشريعيًّا حقيقيًّا لقضايا البطالة وعدم توافر فرص العمل وسينهي معضلة من أمضوا 30 عامًا بالخدمة.

وأكد أن تلك الخطوة النيابية تؤكد حسن النية والتعاون، مضيفًا أنه إذا كان لدى الحكومة أفكار في هذا الإطار فعليها تقديم ما لديها من أفكار حتى نتمكن من إنجاز تشريعي للمواطنين يحقق الغرض.

وأكد أن الهدف هو إقرار قانون التقاعد الجديد والذي يمثل موافقة أكثر من 40 نائبًا وهذا رقم واضح ويعبر عن الرغبة الحقيقية في إقرار القانون الذي طالما انتظره الكويتيون.

وأعرب الدقباسي عن تفاؤله بإقرار القانون، مؤكدًا أن النواب يقبلون بإلغاء المادة الرابعة، مشيرًا إلى تقدمه رسميًّا باقتراح القانون إلى رئيس مجلس الأمة، معتبرا أنه يلقى قبول الفئات والشرائح كافة أملا إقراره خلال الفترة المقبلة.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون الذي وقعه 40 نائبًا على النحو الآتي:

مادة أولى

تضاف ثلاث فقرات جديدة بعد البند (7) وبند جديد برقم (10) إلى المادة رقم (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما الآتية:

“ويجوز بناء على طلب المؤمن عليهم في حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (7) بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلًا من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5 ٪) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقرر بالجدولين رقمي (7/ أ) و (7 /ب) ب-سب الأحوال.

وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسرًا من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.

لا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.”

10 – “انتهاء خدمة المؤمن عليه بناء على طلبه متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ثلاثين سنة.”

مادة ثانية

يستبدل بنص البندين (5 و9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، النصان التاليان:

5 – “انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة، وكانت قد بلغت السن المحددة طبقًا للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون”.

9 – “انتهاء خدمة المؤمن عليها بناء على طلبها متى بلغت مدة اشتراكها في التأمين خمسًا وعشرين سنة”.

مادة ثالثة

تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقًا للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10 ٪) شهريًّا.

مادة رابعة

يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Exit mobile version